نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 431
للمخاطرة وهو بحق لم
يكن من طرق الكسب عند الشارع المقدّس.
واتّضح أيضاً أن معنى المخاطرة ( الثاني
) الذي يجوّز للمالك أن يربح بسلعته ويخسرها إذا تلفتَ يجوّز للمالك أن يبيع سلعته
باكثر من سعرها الحالي. نسيئة ، ومردّ هذا إلى أن الربح يكون في مقابل العين لا في
مقابل الأجل وأن كان الداعي إلى ذلك هو تأجيل الثمن.
ردود سريعة وايضاحات
لما كتبه الدكتور « رفيق » :
1 ـ قلنا : إن الربح الذي يحصل عليه
المالك عند اتجار العامل بامواله مضاربة يستمد مبرره من ملكية صاحب المال للمال
الذي أخذ العامل يتجرّ به وذلك لقاعدة الثبات في الملكية القائلة : بأن مال الفرد
مهما تغيّر ولو بعمل عامل يبقى على ملك مالكه الأول ، وأما عمل العامل واستحقاقه
نسبة من الربح انما يكون بالاتفاق السابق الذي تنازل فيه المالك عن نسبة من ربحه
على تقدير حصولها للعامل مقابل عمله.
2 ـ ذكر الدكتور رفيق أن تأجير السلع
بحصة من الايراد أو الربح يجوز ، والصحيح عدم الجواز ، لأن السلعة هي عمل مختزن ، وهو
يدخل في الاجارة فقط ، ولابدّ من تحديد الاجرة لتصح الاجارة ، أما النسبة فهي ليست
محدّدة ، فتدخل في الغرر ، ولذلك ذكروا أن من دفع شبكة لغيره على أن يكون الصيد
بينهما فالصيد للعامل ، ولصاحب الشبكة اُجرة المثل.
3 ـ إن قاعدة الخراج بالضمان والنهي عن
بيع ما لم يضمن معناهما واحد ، وهو : أن المالك له حق النماء والربح بشرط أن تكون
السلعة داخلة في ضمانه بحيث يخسرها لو تلفت ، وما لم يدخل المال أو السلعة في
ضمانه وخسارتها عند تلفها فلا يستحق نماءها وربحها ، ومعنى ذلك وجود تلازم بين
الملك والتلف وبين النماء والملك ( أي بين الضمان والنماء ).
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 431