نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 426
فانما يتوقع الحصول
على عائد أكبر من العائد المضمون. وكذلك العامل بأجر مضمون ، والعامل بأجر احتمالي
غير متيقن.
3 ـ يؤيد هذا قول الفقهاء بأن الربح
يُستحق بالمال والعمل والضمان. ويجب الانتباه هنا إلى أن الضمان يعني المخاطرة.
ولكن الضمان كما قلنا لا يستحق الربح على وجه الاستقلال ، بل على وجه التبعية
للمال أو للعمل.
4 ـ جاء في النصوص الشرعية النهي عن ربح
ما لم يضمن ( رواه أحمد وأصحاب السنن ). والضمان هنا هو المخاطرة أيضاً. ويستفاد
من هذا أن الربح يستحق بالضمان ، وهذا هو أصل القاعدة التي ذكرها الفقهاء : يستحق
الربح بالمال والعمل والضمان.
ومرة أخرى نقول أن الضمان لا يستقل في
الربح ، انما هو تابع للمال أو للعمل ، فيزيد في مقدار الربح المحتمل.
5 ـ كذلك قوله 9 : « الخراج بالضمان » ( رواه الشافعي
وأحمد وأصحاب السنن ) يفيد أن الغلة يستحقها المالك ، لأنه يملك المال ويضمنه ، أي
يتعرض لمخاطرة الملك. فهذا ضمان ملك ، وليس ضماناً محضاً. المهم هنا أن مالك الشيء
يملك خراجه ، لأنه مالك ومُخاطِر ، يتحمل مخاطر ملكه.
ثالثاً : علماء
قدامى صحت آراؤهم في المخاطرة
1 ـ العز بن عبد السلام (
660 ه )
قال 9
: « من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سَلَبُه » ، رواه الشيخان وغيرهما.
قال العز : « كذلك جعل الأسلاب للقاتلين
المخاطرين ، لقوة تسببهم إلى تحصيلها ، ترغيباً لهم في المخاطرة بقتل المشركين » (
قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2 / 99 ـ 100 ).
2 ـ ابن تيمية ( 728 ه )
قال : « المجاهدة في سبيل الله عزّ وجلّ
فيها مخاطرة ، قد يَغلِب وقد يُغلَب.
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 426