نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 423
المختزن الذي هو
بصورة سلعة أو عين أنفق عليها عمل من الآخرين ، لذا حرّم القرآن والسنّة النبوية
أخذ الفائدة على القرض الذي هو ليس إلاّ احساناً أو مخاطرة بالمال ، بتعريضه للتلف
، أو ايثار الآخرين على النفس ، وانما المخاطرة حالة شعورية ذاتية تستحق التقدير
والاعجاب في أكثر الحالات ، فيستحق صاحبها ثواباً من الله تعالى.
خلاصة رأي الصدر
والجواهري
العمل والمال ـ في غير صورة القرض ـ في
الإسلام لهما قيمة اقتصادية ، وهما من عوامل الكسب.
أما المخاطرة فعلى العكس : ليس لها قيمة
اقتصادية ، وليست من عوامل الكسب. مستندهما في ذلك :
1 ـ القمار.
2 ـ شركة الأبدان.
3 ـ شركة المضاربة.
4 ـ ربا القرض.
مناقشة هذا الرأي
أولا ـ المخاطرةُ
الأصلُ فيها أنها حلال
1 ـ مخاطرة القمار :
الأصل في القمار أنه محرم في الإسلام ، دلت
على ذلك الآية 219 من سورة البقرة ، والآية 90 من سورة المائدة. ومن ثم فالمخاطرة
التي في القمار حرام مثله. غير
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 423