responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 423

المختزن الذي هو بصورة سلعة أو عين أنفق عليها عمل من الآخرين ، لذا حرّم القرآن والسنّة النبوية أخذ الفائدة على القرض الذي هو ليس إلاّ احساناً أو مخاطرة بالمال ، بتعريضه للتلف ، أو ايثار الآخرين على النفس ، وانما المخاطرة حالة شعورية ذاتية تستحق التقدير والاعجاب في أكثر الحالات ، فيستحق صاحبها ثواباً من الله تعالى.

خلاصة رأي الصدر والجواهري

العمل والمال ـ في غير صورة القرض ـ في الإسلام لهما قيمة اقتصادية ، وهما من عوامل الكسب.

أما المخاطرة فعلى العكس : ليس لها قيمة اقتصادية ، وليست من عوامل الكسب. مستندهما في ذلك :

1 ـ القمار.

2 ـ شركة الأبدان.

3 ـ شركة المضاربة.

4 ـ ربا القرض.

مناقشة هذا الرأي

أولا ـ المخاطرةُ الأصلُ فيها أنها حلال

1 ـ مخاطرة القمار :

الأصل في القمار أنه محرم في الإسلام ، دلت على ذلك الآية 219 من سورة البقرة ، والآية 90 من سورة المائدة. ومن ثم فالمخاطرة التي في القمار حرام مثله. غير

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست