نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 414
يكون المال ضائعاً ،
فيكون الشك والكمپيالة ليست لهما ماليّة وإنّما هو كورقة التمويل ، فيكونان
مقصودان بالعرض بخلاف النقد [1].
3 ـ هل يصح اقتراض
القيمة الشرائيّة للنقد ؟
بأن يقول المقرض أقرضتك هذا المبلغ على
أن ترجع لي قيمته السوقيّة في زمن العقد من الذهب.
الجواب : إنّ هذه معاملة ربويّة وذلك
لأنّ الأدلّة قالت كلّ قرض جرّ نفعاً فهو ربا ، وهنا القرض هو نفس النقد ، فاشتراط
إرجاع قيمته السوقيّة في زمن القرض معناه وجود معاملتين :
1 ـ ضمان النقد ( وهذا يحصل بعقد القرض
).
2 ـ معاوضة النقد بما يساوي قيمته من
الذهب وقت العقد.
وبما أنّ المعاملتين في وقت واحد ، وقد
تصورهما بعقد القرض فتكون المعاملة الثانية شرطاً في المعاملة القرضيّة ، والشرط
في القرض إذا كانت منفعته للمقرض فهو ربا ، لأنّه زيادة حكميّة ، والشرط هنا فيه
نفع للمقرِض لأنّه يسلب حريّة المقترض من الإختيار في البيع وعدمه ، ويكون ملزِماً
للمقترِض بأن يدفع ذهباً بما يساوي قيمة النقد حين العقد ، وهذا الإلزام هو نفع
حكمي للمقرِض في عقد القرض فهو ربا.
[1] وهذا البحث يكون
جواباً عن كلّ من قال بالفرق بين الدنيانير والدراهم المعدنيّة وبين الأوراق
النقديّة ، بتقريب أنّ المعدنيّة هي عرض مقصود بذاته ، أمّا الأوراق النقديّة
فليست هي مقصودة ذاتها ، إذ يجاب بأنّ العرف والسيرة قائمة على أنّ لها ماليّة في
نفسها كالذهب والفضّة والحنطة.
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 414