نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 412
فالضرر هنا ليس
مباشراً ، بل هو ضرر غير مباشر يؤدّي إلى سوء حال الآخرين من دون أن ينقص فعلاً
شيئاً من أموالهم ، فإذا كان الضرر بمعنى سوء الحال كما جاء في كتب الضرر من مفهوم
أوسع من النقص المالي المباشر ، وحينئذ يكون هذا العمل منهيّاً عنه لأنّه مضرر
بالجار في سوء حاله ، إلاّ أنّ هذا أيضاً لا يكون موجباً للضمان ، حصل الضرر
بإيجار لأنّ الضمان كما قلنا ـ له أساسان ، وليس هو هو أحد الأساسين ـ.
الخاتمة :
ونتعرف فيها على بعض الأبحاث الفقهيّة :
1 ـ إذا اُلغي النقد
فماذا يجب على المقترض ؟
كنّا فيما مضى نتكلّم في صورة ما إذا
تدهورت حالة النقد ، أمّا في هذه الصورة فالكلام هوفي صورة إلغاء الدولة لنقدها ، وتصدير
نقد آخر ، فإذا أقرضت زيد مائة دينار كويتي إلى سنة ، ثمّ ألغت الحكومة الكويتيّة
عملتها ، وأصدرت عملة اُخرى قبل تمام السنة ، فهل يجب في هذه الصورة أن أدفع
الأوراق النقديّة الاُولى أو الثانية ؟
الجواب : في هذه الحالة لم يبق للأوراق
النقديّة الاُولى أي ماليّة تعتبر ، لأنّ تمام ماليّتها كان باعتبار الدولة
المصدّرة لها ، فإذا ألغت الدولة ماليّتها فقد سقطت من الإعتبار ، وحينئذ نقول : كان
يجب على المقترض أن يدفع المثل الموصوف بأن له قيمة اعتباريّة وهذه الأوراق
النقديّة القديمة هي مثل لما اُخذ إلاّ أنّها لا قيمة اعتباريّة لها الآن ، فحينئذ
يجب على المقترض أن يدفع الأقرب إلى المثل ، والأقرب هو النقد الجديد الذي اعتبرته
الدولة ، وهذا هو معنى الضمان الذي أقدم عليه المقترض.
2 ـ سريان المشكلة
في غير القرض والبيع المؤجل ثمنه :
كما لو تزوجت إمرأة بمهر قدره مائة
تومان إيراني قبل ثلاثين سنة ، ثمّ أراد
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 412