نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 362
اللوازم العقلائية
لدخول ذلك الشرط في العهدة.
وعلى ما تقدم : فاذا تخلف المقاول عن
الوفاء ، اضطر البنك الى دفع القيمة المحددة في خطاب الضمان ، ويرجع في استيفائها
على الشخص الذي صدر خطاب الضمان اجابة لطلبه. وسيأتي زيادة توضيح في تكييف هذا
التعهد شرعاً فيما بعد.
أما النقطة الثانية : فان خطاب الضمان
ينقسم إلى قسمين :
1 ـ خطاب الضمان الابتدائي.
2 ـ خطاب الضمان النهائي.
اما
خطاب الضمان الابتدائي : فهو تعهد
بنكي لضمان دَفع مبلغ من النقود من قيمة العملية يطلبه من يتنافس على العملية إلى
المستفيد الذي يدعو إلى المناقصة ، ويستحق المستفيد الدفع له عند عدم قيام الطالب
باتخاذ ما يلزم عند رسوّ العملية عليه.
واما
خطاب الضمان النهائي : فهو تعهد بنكي
لضمان دفع مبلغ من النقود يعادل نسبة من قيمة العملية التي استقرت على عهدة العميل
، يطلبه من رست عليه العملية ونفّذ معه العقد لصالح المستفيد ، ولا يكون دفع
المبلغ واجباً على البنك الاّ عندك تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المنصوص
عليها في العقد النهائي للعملية التي عقدت بين المقاول والمستفيد من خطاب الضمان [1].
لماذا خطابات الضمان
؟
ثم إن الفكرة الاساسية في خطابات الضمان
تكمن في نقاط ، أهمها :
1 ـ ان الجهة المعلنة عن المناقصة تحتاج
إلى التأكد من جدية عرض خدمات
[1] يمكن أن يكون
خطاب الضمان الابتدائي والنهائي لصالح المقاول اذا شعر بأن الجهة المقابلة قد لا
تلتزم بالعقد او قد لا تؤدي ما عليها من مال في الوقت المحدد ، كما يمكن أن يكون
خطاب الضمان الابتدائي والنهائي من كل منهما لصالح الآخر اذا لم يلتزم احدهما
بالعقد او بشروطه.
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 362