نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 27
1 ـ معنى تشريع
الحكم :
ان الاحكام الشرعية يمكن تقسيمها الى
قسمين :
أ ـ الاحكام الواقعية.
ب ـ الاحكام الحكومتية.
اما الاحكام الواقعية : فهي الاحكام
التي شرّعها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو على لسان نبيّه العظيم وجاء
فيها الأثر القائل : «
حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمّد حرام الى يوم القيامة ».
وهذه الاحكام الواقعية تنقسم الى قسمين
:
أولاً
: الاحكام الواقعية الأولية.
ثانياً
: الاحكام الواقعية الثانوية.
اما الاحكام الواقعية الأولية : فيراد
بها الاحكام المجعولة للشيء أولاً وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليها من عوارض
اُخر مثل وجوب الصلاة والصوم وإباحة شرب الماء وإباحة النوم في النهار وحلّية بيع
الطعام وحرمة شرب الخمر بالعناوين الأولية ، وما الى ذلك من أحكام واقعية تكليفية
أو وضعية.
واما الاحكام الواقعية الثانوية : فيراد
بها ما يجعل للشيء من الاحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغيير
الحكم الأولي ؛ فالصوم اذا كان مضرّاً بالمكلف ينقلب حكمه الى الحرمة أو عدم
الوجوب ، وشرب الماء اذا كان لإنقاذ الحياة يكون واجباً ، والنوم في النهار اذا
كان فيه خيانة للجيش الاسلامي يكون محرّماً ، وشرب الخمر اذا كان لإنقاذ النفس من
الموت يكون واجباً ، وهكذا أكثر الاحكام الأولية اذا طرأت عليها عناوين ثانوية
تبدّل واقعها وحكمها الأولي الى حكم ثانوي. وهذه الاحكام هي أحكام شرعية واردة على
موضوعاتها الأولية والثانوية ، لا تتغيّر ولا تتبدّل الى يوم القيامة. فاذا ثبت ان
هناك تشريعاً من النبي 9
( كما هو ثابت ) فهو في هذه الاحكام ، وكذا ما يقال عن
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الجواهري، الشيخ حسن جلد : 1 صفحه : 27