صلى في سعة الوقت
برجاء المشروعية لم يصح تيممه وصلاته وان تبين عدم الماء على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
مسألة ١٣٩ ) : إذا انحصر الماء
الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب التيمم
، والماء الموجود حينئذٍ بحكم المعدوم.
(
الثاني ) : عدم تيسر الوصول
إلى الماء الموجود إما للعجز عنه تكويناً لكبر ونحوه ، أو لتوقفه على ارتكاب عمل
محرم كالتصرف في الإناء المغصوب ، أو لخوفه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتد
به من سبع ، أو عدو أو لص ، أو ضياع أو غير ذلك ، ولو انحصر الماء المباح بما كان
في أواني الذهب والفضة ـ حيث يحرم استعمالها في الطهارة عن الحدث والخبث على
الأحوط كما تقدم في المسألة (٣٠) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في
العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب التيمم اشكال.
(
الثالث ) : كون استعمال الماء
مضراً به ، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته ، وانما يشرع التيمم في هذه
الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة والا وجبت ، وقد
مر تفصيل ذلك.
(
الرابع ) : خوف العطش على نفسه
، أو على غيره ممن يرتبط به ويكون من شأنه التحفظ عليه والاهتمام بشأنه ولو من غير
النفوس المحترمة انساناً كان أو حيواناً ، ولو خاف العطش على غيره ممن لا يهمه
أمره ولكن يجب عليه حفظه شرعاً ، أو يقع في الحرج بهلاكه عطشاً اندرج ذلك في غيره
من المسوّغات.
(
الخامس ) : استلزام الحرج
والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه ، سواء كان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على
الاستيهاب الموجب لذلّه