الجبيرة
هي : ( ما يوضع على العضو من الألواح أو
الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر ، أو جرح ، أو قرح ) وفي ذلك صورتان :
(١) ان يكون شيء من ذلك في مواضع الغَسل
كالوجه واليدين.
(٢) ان يكون في مواضع المسح كالرأس
والرجلين ، وعلى التقديرين فان لم يكن في غَسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل
ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه ، واما إذا استلزم شيئاً من ذلك ففيه صور :
(
الأولى ) : ان يكون الكسر أو
الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، ولم تكن في الموضع جبيرة بان كان مكشوفاً ، ففي
هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح ـ والأحوط الأولى ـ مع ذلك ان يضع خرقة
على الموضع ويمسح عليها وان يمسح على نفس الموضع أيضاً إذا تمكن من ذلك ، وأما
الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة فالمتعين فيه التيمم.
(
الثانية ) : ان يكون الكسر أو
الجرح أو القرح في احد مواضع الغسل ، وكانت عليه جبيرة ، ففي هذه الصورة يغسل ما
حوله ـ والأحوط وجوباً ـ ان يمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها.
(
الثالثة ) : ان يكون شيء من ذلك
في احد مواضع المسح وكانت