محرّمة وباطلة بلا
إشكال ، فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه ، فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ
المأخوذ منها مجهول المالك ، وجواز التصرّف فيه متوقّف على الاستئذان الحاكم
الشرعي لإصلاحه ، وإن كانت الشركة أهلية جاز التصرّف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك
حتى مع علمهم بفساد المعاملة.
الثاني
: أن يكون إعطاء المال مجّاناً وبقصد
الاشتراك في مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، لا بقصد الحصول على
الربح والجائزة ، وهذا لا بأس به.
ثم إنّه إذا أصابت القرعة باسمه يجوز له
أخذ الجائزة والتصرف فيها مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كانت الشركة
حكومية في بلد اسلامي ، وإلاّ فلا حاجة إلى إذنه.
الثالث
: أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة
، بحيث تضمن له عوضه ، ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلاً ، ولكن الدفع المذكور
مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، وهذه
المعاملة محرّمة ، لأنها من القرض الربوي.