(
مسألة ١١٨٨ ) : الكيفية المعتبرة
في الذبح هي : أن تقطع الأوداج الأربعة تماماً ، فلا يكتفى ـ على الأحوط لزوماً ـ
بشقها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده ، ولا يتحقق قطع الأوداج إلاّ إذا كان القطع
من تحت العقدة المسماة ب ( الجوزة ) ، والأوداج الأربع هي المريء ( مجرى الطعام
والشراب ) والحلقوم ( مجرى النفس ) والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
(
مسألة ١١٨٩ ) : يعتبر في قطع
الأوداج الأربعة بالاضافة إلى قصد الذبح به : أن يكون في حال حياة الحيوان ، فلو
قطع الذابح بعضها وارسله فمات لم يؤثر قطع الباقي ، ولا يعتبر فيه التتابع فلو قطع
الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلاّ أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد
لم يضرّ بحليته.
(
مسألة ١١٩٠ ) : لو قطعت الأوداج
الأربعة على غير النهج الشرعي ـ كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها
بأسنانه أو غير ذلك ـ وبقيت حياة الحيوان فإن لم يبق شيء من الأوداج اصلاً أو لم
يبق شيء من الحلقوم يصلح للذبح فلا يحل اكله ، وهكذا إذا بقي مقدار من الجميع
معلقة بالرأس أو متصلة بالبدن على الأحوط لزوماً ، نعم إذا كان المقطوع غير المذبح
وكان الحيوان حياً حل أكله بالذبح.