(
مسألة ١١٣١ ) : الغصب هو ( استيلاء
الانسان عدواناً على مال الغير أو حقه ) وهو من كبائر المحرمات ، وقد ورد التشديد
بشأنه كثيراً ، وعن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله
انه قال : ( من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع ارضين يوم القيامة ).
(
مسألة ١١٣٢ ) : الاستيلاء على
الأوقاف العامة وما فيه الناس شرع سواء كالمساجد والشوارع والقناطر ونحوها ومنع
الناس من الانتفاع بها مثل الاستيلاء على الأملاك الخاصة غصبٌ محرّم ، ومن سبق إلى
مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن
والتدريس لم يجز لغيره ازاحته عن ذلك المكان ومنعه من الانتفاع به ، سواء توافق
السابق مع المسبوق في الغرض أم تخالفا فيه ، نعم يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف
على غيره فيما يتعارف اتخاذه مطافاً حول الكعبة المعظمة ، كما يحتمل تقدم الصلاة
على غيرها في سائر المساجد ، فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في
مثل ذلك.
(
مسألة ١١٣٣ ) : لو استولى على
انسان فحبسه ظلماً لم يعدّ غاصباً ـ وان كان آثماً بذلك ـ فلو أصابه ضرر أو مات
تحت استيلائه من غير استناد اليه لم يضمنه ، كما لا يضمن منافعه إلاّ إذا كان
كسوباً فتوقف عن كسبه بسبب الحبس فانه يضمن عندئذٍ أجرة مثله من حيث تفويت منافعه
عليه.