(
مسألة ١١٢٢ ) : إذا وطئ الرجل
امرأة شبهة باعتقاد انها زوجته اعتدت عدة الطلاق ـ على التفصيل المتقدم ـ سواء
تخيلت المرأة أن الرجل زوج لها أم علمت بكونه أجنبيّاً عنها ، ومبدأ عدة وطء
الشبهة المجردة عن الزواج حين الفراغ من الوطء ، وأما اذا كان مع الزواج الفاسد
فمبدؤها من حين تبين الحال على الأحوط لزوماً.
(
مسألة ١١٢٣ ) : إذا زنى بامرأة ـ
أي وطأها مع العلم بكونها أجنبية ـ لم تجب عليها العدة مع علمها بالحال أيضاً ، وأما
إذا اعتقدت أنه زوجها فالأحوط لزوماً ثبوت العدة عليها.
(
مسألة ١١٢٤ ) : لو اشترطت الزوجة
على زوجها في عقد الزواج ان يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقاً أو إذا سافر أو إذا
لم ينفق عليها بطل الشرط ، وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها
مطلقاً أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها حينئذٍ.
(
مسألة ١١٢٥ ) : طلاق زوجة المجنون
المطبق ـ سواء بلغ كذلك أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ ـ بيد ابيه وجده لأبيه
فيجوز لهما الطلاق مع مراعاة مصلحته فان لم يكن له اب ولا جد كان الأمر بيد الحاكم
الشرعي.
(
مسألة ١١٢٦ ) : إذا زوج الطفل أبوه
أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة ، ولو كانت المدة
تزيد على زمان صباه ،