فيجوز له طلاقها
بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة وان انكشف وقوعه في طهر المواقعة.
(
مسألة ١٠٩٥ ) : لا يقع الطلاق إلاّ
بالصيغة الخاصة الدالة على تعيين المطلقة والمشتملة على لفظ ( طالق ) كان يقول الزوج
مثلاً ( زوجتي فلانه طالق ) او يخاطب زوجته ويقول ( انت طالق ) أو يقول وكيله (
زوجة موكلي فلانة طالق ) وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها ، ولا يقع
الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على ايقاعه بتلك
الصيغة ، وأما مع العجز عنه وعدم تيسر التوكيل أيضاً فيجزي ايقاعه بما يرادفها
بأيّ لغة كانت ، ويشترط في صحة الطلاق ايقاعه بمحضر عدلين ذكرين مجتمعين يسمعان
الانشاء.
(
مسألة ١٠٩٦ ) : لا يصح طلاق
المستمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذله لها ، بان يقول الرجل : (
وهبتك مدة المتعة ) ولا يعتبر في صحة البذل الاشهاد ، ولا خلوها من الحيض والنفاس.
( عدّة الطلاق )
(
مسألة ١٠٩٧ ) : لا عدة على الصغيرة
التي لم تكمل التسع وان دخل بها زوجها ، وكذلك اليائسة ـ وهي التي بلغت خمسين سنة
قمرية وقد انقطع عنها الدم ولا يرجى عوده لكبر السن ـ ، فيسمح لهما بالزواج بمجرد
الطلاق ، وكذلك من لم يدخل بها زوجها وان كانت بالغة الا إذا دخل ماؤه في فرجها
بجذب أو نحوه فان عليها العدة منه.
(
مسألة ١٠٩٨ ) : إذا طلق الرجل
زوجته المدخول بها ومن بحكمها ـ