(
مسألة ٨٨٩ ) : الرهن : هو ( جعل عين وثيقة
للتأمين على دين أو عين مضمونة ).
(
مسألة ٨٩٠ ) : الرهن عقد مركب من
ايجاب من الراهن وقبول من المرتهن ، ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن ـ
وان كان هذا هو الغالب ـ بل يصح أن يكون غيره بأن يجعل شخص ماله رهناً لدين آخر ، كما
لا يعتبر فيه القبض ، نعم مقتضى اطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن الاّ أن
يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن فيصح ما لم يناف التأمين المقوّم له.
(
مسألة ٨٩١ ) : لا تعتبر الصيغة في
الرهن ، بل يكفي دفع المديون ـ مثلاً ـ مالاً للدائن بقصد الرهن ، واخذ الدائن له
بهذا القصد.
(
مسألة ٨٩٢ ) : يعتبر في الراهن
والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيهاً ولا محجوراً عليه
لفلس إلاّ إذا لم تكن العين المرهونة ملكاً له أو لم تكن من أمواله التي حجر
عليها.
(
مسألة ٨٩٣ ) : يعتبر في العين
المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ولو بالرهن فقط ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة
على اجازة المالك.
(
مسألة ٨٩٤ ) : يعتبر في العين
المرهونة أن تكون عيناً خارجية مملوكة يجوز بيعها وشراؤها فلا يصح رهن الخمر ونحوه
، ولا رهن الدين قبل قبضه ولا رهن الوقف ولو كان خاصاً إلاّ مع وجود أحد مسوغات
بيعه.
(
مسألة ٨٩٥ ) : منافع العين
المرهونة لمالكها ـ سواء أكان هو الراهن أم غيره ـ دون المرتهن.
(
مسألة ٨٩٦ ) : يجوز لمالك العين
المرهونة أن يتصرف فيها بما لا ينافي حق الرهانة بأن لا يكون متلفاً لها أو موجباً
للنقص في ماليّتها أو