(
مسألة ٧٠٣ ) : الخيار هو « ملك
فسخ العقد » وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً :
(١) قبل ان يتفرق المتعاقدان ، فلكل
منهما فسخ البيع قبل التفرق ، ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار لهما حتى
يفترقا ، ويسمى هذا الخيار ب ( خيار المجلس ).
(٢) ان يكون أحد المتبايعين مغبوناً ـ
بان يكون ما انتقل اليه اقل قيمة مما انتقل عنه بمقدار لا يتسامح به عند غالب
الناس ـ فللمغبون حق الفسخ بشرط وجود الفرق حين الفسخ أيضاً وأمّا مع زوال الفرق
الى ذلك الحين فثبوت الخيار لهُ محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك
، وهذا الخيار يسمى ب ( خيار الغبن ) ويجري في غير البيع من المعاملات التي لا
تبتني على اغتفار الزيادة والنقيصة كالاجارة وغيرها ، وثبوته انما هو بمناط الشرط
الارتكازي في العرف العام ، فلو فرض مثلاً كون المرتكز في عرف خاص ـ في بعض أنحاء
المعاملات أو مطلقاً ـ هو اشتراط حق استرداد ما يساوي مقدار الزيادة وعلى تقدير
عدمه ثبوت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده ، ويجري نظير هذا
الكلام في كل خيار مبناه على الشرط الارتكازي.
(٣) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين
أو لأحدهما أو لأجنبي الى مدة معينة ، ويسمّى ب ( خيار الشرط ).
(٤) تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن
مما هو في الواقع ليرغب فيه الطرف الآخر أو يزيد رغبة فيه ، فانه يثبت الخيار
حينئذٍ للطرف الآخر ،