(
مسألة ٦٨٩ ) : بيع السلف هو (
ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ) عكس النسيئة ، فلو قال المشتري للبائع : ( اعطيك هذا
الثمن على ان تسلمني المتاع بعد ستة اشهر ) وقال البائع : ( قبلت ) ، أو ان البائع
قبض الثمن من المشتري وقال : ( بعتك متاع كذا ، على ان اسلمه لك بعد ستة أشهر )
فهذه المعاملة صحيحة.
(
مسألة ٦٩٠ ) : لا يجوز بيع الذهب
أو الفضة سلفاً بالذهب أو الفضة ويجوز بغيرهما ، كما يجوز بيع غير الذهب والفضة
سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر ـ على تفصيل يأتي في الأمر السابع من شرائط
بيع السلف ـ والأحوط الأولى ان يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
( شرائط بيع السلف )
(
مسألة ٦٩١ ) : يعتبر في بيع السلف
سبعة أمور :
(١) أن يكون المبيع مضبوطاً من حيث
الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الإستقصاء والتدقيق ، بل يكفي الضبط عرفاً
، ولا يصح فيما لا يمكن ضبط اوصافه مما لا ترتفع الجهالة فيه إلاّ بالمشاهدة.
(٢) قبض تمام الثمن قبل افتراق
المتبايعين ، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالاً أو
حلّ قبل افتراقهما وجعل ذلك ثمناً كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع
بالنسبة الى المقدار