المسكر ، ولا بأس به
مع عدم القصد وان علم البائع ان المشتري يصرفهما فيه.
(
مسألة ٦٤٩ ) : يحرم ـ على الأحوط ـ
تصوير ذوات الأرواح من انسان وغيره ان كان مجسماً كالتماثيل المعمولة من الحجر
والشمع والفلزات ، وأما غير المجسم فلا بأس به ، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة
وبيعها وشرائها وان كان يكره ذلك.
(
مسألة ٦٥٠ ) : لا يصح شراء
المأخوذ بالقمار ، أو السرقة ، أو المعاملات الباطلة ، وان تسلّمه المشتري وجب
عليه ان يردّه الى مالكه.
(
مسألة ٦٥١ ) : لا يصح بيع أوراق
اليانصيب وشراؤها ، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة
المحتملة ، وأما إذا كان الاعطاء مجاناً فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد الاعانة
على مشروع خيري ، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، وعلى كل تقدير لا يجوز التصرف
في المال المعطى لِمَن اصابت القرعة باسمه من دون اذن الحاكم الشرعي اذا كان
المتصدي لها شركة حكومية في الدول الاسلامية ، وأما اذا كان شركة اهلية فلا بأس
بالتصرف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام.
(
مسألة ٦٥٢ ) : الغش وان حرم لا
تفسد المعاملة به ، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع ، إلاّ في إظهار الشيء
على خلاف جنسه كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما ، فانه يبطل فيه
البيع ويحرم الثمن على البائع ، هذا اذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش. وأما
إذا وقعت على الكلي في الذمة وحصل الغش في مرحلة الوفاء فللمغشوش ان يطلب تبديله
بفرد آخر لا غش فيه.
(
مسألة ٦٥٣ ) : يحرم بيع المكيل
والموزون بأكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها ، ويعم هذا
الحكم ما إذا كان أحد