المسألة (٥٥٧) ، ولكن
هنا لا يتعين عليه في الصورة الأولى استرداد عين ما اداه خمساً ، بل يتخير بين
استردادها مع الإمكان واداء الخمس ثانياً.
(
مسألة ٦٢٨ ) : إذا مات وفي ذمته
شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون فيلزم اخراجه من اصل التركة مقدماً على
الوصية والارث ، واذا كان الخمس في عين ماله لزم اخراجه مقدماً على سائر الحقوق ، نعم
إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس ، أو ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث
المؤمن في كلتا الصورتين.
(
مسألة ٦٢٩ ) : لا بأس بشركة
المؤمن مع من لا يخمّس لعدم اعتقاده بوجوبه ، أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين
، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه ، ويجزيه ان يخرج خمسه من حصته من الربح.
(
مسألة ٦٣٠ ) : ما يأخذه المؤمن من
الكافر ، أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس كالمخالف ، بارث أو معاملة أو هبة أو
غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ ان فيه الخمس ، فان ذلك مرخصّ له من قبل
الإمام عليهالسلام ، بل الحكم
كذلك في ما يأخذه المؤمن ممن يعتقد بالخمس ولكنه لا يؤديه عصياناً ، والأولى ان
يحتاط في هذه الصورة باخراج الخمس.
قد تم القسم الأوّل في احكام العبادات
ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات.