المغرب من أوله
بمقدار أدائها ، كما تختص العشاء من آخره بمقدار أدائها نظير ما تقدم في الظهرين ،
وأما المضطر لنوم أو نسيان ، أو حيض أو غيرها فيمتد وقتهما له إلى الفجر ، وتختص
العشاء من آخره بمقدار أدائها ، ويعتبر الترتيب بينهما ، ولكنه لو صلى العشاء قبل
أن يصلي المغرب لنسيان ونحوه ولم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته ، وأتى بصلاة
المغرب بعدها ولو كان في الوقت المختص بالعشاء.
(
مسألة ١٩٢ ) : لا يجوز تقديم صلاة
المغرب على زوال الحمرة المشرقية عند الشك في سقوط قرص الشمس واحتمال استتاره
بحاجب كالجبال ، والأبنية والأشجار بل ـ الأحوط لزوماً ـ عدم تقديمها عليه حتى مع
العلم بسقوط القرص ، والأولى عدم تأخيرها عن ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربية.
(
مسألة ١٩٣ ) : إذا دخل في صلاة
العشاء ، ثم تذكر انه لم يصلّ المغرب عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل
ان يدخل في ركوع الركعة الرابعة ، وإذا كان تذكره بعده صحت صلاته عشاءً ويأتي
بعدها بصلاة المغرب ، وقد مرّ آنفاً حكم التذكر بعد الصلاة.
(
مسألة ١٩٤ ) : إذا لم يصل صلاة
المغرب أو العشاء إختياراً حتى انتصف الليل ـ فالأحوط وجوباً ـ ان يصليها قبل أن
يطلع الفجر بقصد ما في الذمة ، من دون نية الأداء أو القضاء ، ومع ضيق الوقت يأتي
بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب ـ احتياطاً وجوبياً ـ.
(
مسألة ١٩٥ ) : وقت صلاة الفجر من
الفجر إلى طلوع الشمس ، ويعرف الفجر باعتراض البياض في الاُفق المتزايد وضوحاً
وجلاءً ويسمى بالفجر الصادق.