responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 99

التمكن منهما ، فأن تيسر الإنحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعين.

ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم تيسر الإنحناء بالمقدار المذكور يكفي الإيماء بدلاً عنهما.

م ـ ٨٨ : يحين وقت الصلاة أحياناً والطالب في طريقه لجامعته ، حتى إذا وصل لجامعته ، وجد وقت الصلاة قد خرج ، فهل يحق له أن يصلي الفريضة في السيارة مع وجود أماكن أخرى يمكن أن يصلي بها ، ولكنها تسبب له تأخيراً عن دوامه لو قصدها للصلاة؟

* مجرد التأخر عن الدوام ليس مسوّغاً للاتيان بالصلاة في السيارة فاقدة لبعض شروطها مع التمكن من النزول عنها والاتيان بالصلاة على الأرض مع رعاية كامل الشروط.

نعم إذا كان تأخره عن الدوام بهذا المقدار موجباً لوقوعه في ضرر معتدّ به أو في حرج بليغ لا يتحمل عادة ، جاز له أن يصلي في السيارة صلاة فاقدة لبعض الشروط التي لا يتمكن من مراعاتها.

م ـ ٨٩ : يحين وقت الصلاة ، والعامل المسلم في وقت العمل ، والعمل هنا عزيز مطلوب ، فيجد العامل صعوبة في ترك

نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست