responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 96

ذهب لأداء صلاته ولو قبل إنتهاء الوقت المحدد للصلاة بفترة قصيرة؟

* لا ينبغي للمسلم تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها الاّ لعذر ، وليس من ما ذكر.

م ـ ٨١ : هل (الكريم) حاجب يمنع وصول الماء للبشرة ، فيجب ازالته في الوضوء والغسل؟

* الظاهر أن الأثر المتبقى على الجلد بعد دلكه بالكريم ليس سوى دسومة محضة ، فلا تحجب الماء عن الوصول الى البشرة.

م ـ ٨٢ : يطلن بعض النساء أظافرهن زيادة عن الحد الطبيعي طلباً للجمال ، وفي بعض الحالات تتكسر هذه الأظافر فيعطي الطبيب طلاءً يلزمهن بوضعه على الأظافر لفترة قد تطول أكثر من يوم علاجاً لهذه الحالة ، علماً بأن الطلاء حاجب يمنع وصول ماء الغسل أو الوضوء للأظافر ، فهل يجوز لهن استعمال هذا الحاجب للغرض المتقدم؟ وكيف يتم الغسل أو الوضوء بوجوده؟

* لا يتم الغسل ولا الوضوء إن كان حاجباً ، فلا بدّ من إزالته لأجلهما ، والغرض المتقدم لا يبرره.

م ـ ٨٣ : متى نصلي تماماً ومتى نصلي قصراً؟ وهل الصدق العرفي

نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست