* لا بأس بالصلاة
في الملابس الطاهرة قبل الغسل ما لم يتيقن بتنجسها ، ومثلها الثياب المتنجسة إذا
حصل الإطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ـ إن كان ـ ووصول الماء الطاهر المطلق الى
جميع مواضعها المتنجسة مرتين إذا كان تنجسها بالبول ـ حتى لو كان الماء كراً على
الأحوط وجوباً ـ ومرّة واحدة إذا كان تنجّسها بغيره وانفصال الماء بعصر ونحوه
إذا كان قليلاً ، وأما في فرض الشك في حصول التطهير على الوجه المعتبر شرعاً
فيحكم ببقاء نجاستها فلا تصح الصلاة فيها.
م ـ ٥٩ : هل تعتبر طاهرة تلك الملابس
المغسولة بالمواد المنظّفة السائلة في محلات صاحبها غير مسلم ، يغسل فيها المسلمون
وغيرهم ملابسهم؟
* إن لم يعلم تنجس
الملابس بملاقاة النجاسة فهي محكومة بالطهارة.
م ـ ٦٠ : تكتب على بعض أنواع الصوابين ،
أنها مشتملة على شحوم مأخودة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة ، ولا ندري
ما إذا استحالت الى شيء آخر أو لا ، فهل نعتبرها طاهرة؟
* إذا أحرز
اشتمالها على ذلك حُكم بنجاستها ، إلاّ إذا