م ـ ٤٣ : يمكن تطهير الثوب أو الفراش أو
الكاربت وأمثالها المتنجسة بشتى أنواع النجاسات ، التي لها جرم يخلّف أثراً عليها
كالدم والمني ، حسب الطريقة السابقة في الفقرة التاسعة والثلاثين المتقدمة ، بشرط
زوال جرم النجاسة ، إما بنفس الغسل وإما بسبب آخر قبله ، وتختلف عنها في أنه إذا
غسل بالماء القليل فإنّ ماء الغسلة التي تزيل عين النجاسة نجس ، حسب الفتوى لا
الإحتياط الوجوبي.
م ـ ٤٤ : يمكن تطهير الفراش أو الملابس
أو الكاربت وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة ما دام صغيراً لم يغذَّ بغير
الحليب إلا نادراً ، وذلك بصبِّ الماء عليها ـ حتى القليل منه قضلاً عن الكثير ـ
مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول ، من دون حاجة على إخراج الماء بعصر أو ضغط
أو سحب وأمثال ذلك.
م ـ ٤٥ : يمكن تطهير الثوب المتنجس
بالبول ، وذلك بصبّ الماء القليل عليه من إبريق أو كأس أو نحوهما ، حتى إذا استولى
الماء على المكان المتنجس أخرج الماء بعصر ونحوه ، ثم تعاد العملية مرة ثانية
فيطهر.
ويحكم على الماء
المسحوب بالمرتين السابقتين بالنجاسة على الأحوط وجوباً إذا لم يكن فيها عين
البول ، فإن كان فيها البول فماء الغسلة الأولى نجس حسب الفتوى.