م ـ ٥٧٠ : إذا افترق الأبوان بفسخ أو
طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين الهجريتين ، ذكرا أو أنثى ، لم يسقط حق الأم في
حضانته ما لم تتزوج من غير الأب ، فلا بد من توافق الأبوين على ممارسة حقهما
المشترك فى الحضانة بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان عليها.
م ـ ٥٧١ : إذا تزوجت الأم بعد مفارقتها
للأب ، سقط حقها في حضانة ولدها ، وصارت الحضانة من حق الأب خاصة.
م ـ ٥٧٢ : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد
رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما
، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام الى من شاء
منهما ، أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من
شفقتهما عليه ، لم يجزله مخالفتهما في ذلك ، وإذا اختلفا ، فالأم مقدمة على الأب.
م ـ ٥٧٣ : إذا مات الأب ، فالأم أحق
بحضانة ولدها من غيرها ، حتى يبلغ الولد.
م ـ ٥٧٤ : إذا ماتت الأم في زمن حضانتها
، اختص الأب بحضانة الولد.
م ـ ٥٧٥ : الحضانة كما هي حق للأب والأم
فهي كذلك حق للولد