تجد قارئي الكريم في هذا الفصل بعض
الأحكام والاستفتاءات الشرعية في أمور حيوية مختلفة ، عزّ أن تدرج تحت هذا الفصل
أو ذاك من الفصول السابقة ، لبعدها عنها ، فآثرت أن أدرجها تحت فصل مستقل باسم
(متفرقات).
فمن المتفرقات هذه الأحكام :
م ـ ٥٦٨ : تستحب التسمية بالأسماء
المتضمنة للعبودية لله عز وجل ، كما تستحب التسمية باسم النبي محمد (ص) وباقي
الأنبياء المرسلين (ع ) ، وتستحب التسمية باسم علي والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب
، وحمزة ، وفاطمة ، وتكره التسمية بأسماء أعداء الإسلام وأهل البيت (ع ).
م ـ ٥٦٩ : حضانة الولد وتربيته ورعايته
ذكراً كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصل
الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين ، فإذا انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب
فقط ، والأحوط استحبابا أن لا يفصل الأبُ المولودَ عن أمه حتى يبلغ من العمرسبع
سنين.