الجنسي بها يسمى
بالقذف ، فيزداد الإفراز ، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز للتهيج ، أو عند
ما تصل الى الذروة؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء؟
* لا يوجب الغسل
ما لم تصل المرأة الى ذروة التهيج الجنسي ، فإذا بلغته وخرج منها السائل وجب
عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة ، ويغنيها ذلك عن الوضوء.
م ـ ٥١٣ : في موسم الحج تستعمل النساء
بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم
متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض؟
* إن كان متقطعاً
، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الد اخل بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام
الحيض.
م ـ ٥١٤ : اعتاد العدد الغفير من
المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشيء مما تحت الذقن ، وستر الرقبة ، فهل يجوز
لهن ذلك؟ وما هو حدُ الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان؟
* الوجه لا يشمل
الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الإختمار
على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه.