responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 266

فإنّ عليهما الدية (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

وهناك تفاصيل أخرى وأحكام أخرى تجدها مدّونة في الرسائل العملية وكتب الفقه الإسلامي الأخرى [١٤٤].

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :

م ـ ٤١٥ : هل يمكننا دفعِ حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماَ بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له.

* تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام (ع) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الا بإذن المرجع أو كيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.

م ـ ٤١٦ : هل يكفي تلفظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من


١٤٤ ـ أنظر منهاج الصالحين للسيد السيستاني | المعاملات - القسم الثاني |٧ - ١٣٦ ، أو المسائل المنتخبة للسيد السيستاني ، ص ٣٨٥ - ٤١٩.

نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست