لعذر كالحرج ، أو
الضرر ، أو مع رضاها ، أو اشتراط تركه عليها حين العقد ، والأحوط عدم اختصاص
الحكم بالزوجة الدائمة ، فيعم الزوجة المنقطعة أيضاً.
كما أن الأحوط عدم
اختصاصه بالحاضر ، فيعم المسافر ، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان
يفوِّت على الزوجة حقها ، ولا سيما إذا لم يكن لضرورة عرفية ، كما إذا كان لمجرد
التنزُه والتفرّج » [١٤١].
م ـ ٤٠٨ : «لا يجوز للمسلمة أن تتزوج
الكافر دواما أو متعة» [١٤٢].
م ـ ٤٠٩ : «إذا كان الزوج يؤذي زوجته
ويشاكسها بغير وجه شرعي ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ويلزمه بالمعاشرة
معها بالمعروف ، فإن نفع ، وإلاّ عزّره بما يراه ، فإن لم ينفع أيضا ، كان لها
المطالبة بالطلاق ، فإن امتنع منه ، ولم يمكن إجباره عليه ، طلقها الحاكم الشرعي »
، [١٤٣]
(أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ).
م ـ ٤١٠ : يجوز تلقيح الزوجة بحيمن
زوجها تلقيحا صناعيا ، إذا لم يصاحب ذلك التلقيح عمل محرم ، كالنظر الى ما لا يجوز
١٤١ - منهاج الصالحين
للسيد السيستاني | المعاملات - القسم الثاني | ١٠ - ا ا. وأنظر في الفقرات السابقة
المصدر نفسه كذلك.