م ـ ٤٠٠ : لا يجوز ممارسة العمل الجنسي
مع الكتابية كاليهودية أو النصرانية من دون عقد زواج شرعي ، حتى وإن كانت حكومة
بلدها في حالة حرب مع المسلمين (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٤٠١ : الأحوط وجوبا ترك التزوج
بالمرأة المشهورة بالزنى ، إلا إن تتوب ، كما أن الأحوط وجوباً للزاني عدم التزوج
بمن زنى بها إلا بعد توبتها (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٤٠٢ : الزواج الواقع بين غير
المسلمين إذا كان صحيحا عندهم ، ووفق شروط مذهبهم ، تترتب عليه اَثار العقد الصحيح
عندنا ، سواء أكان الزوجان كتابيين كما إذا كانا يهوديين أو مسيحيين مثلاً ، أم
غير كتابيين كباقي أصناف الكفار ، أم كان أحدهما كتابيا والأخر غير كتابي ، حتى
أنه لو أسلم الزوجان معا في وقت واحد أقرا على زواجهما السابق ، ولا حاجة الى عقد
جديد ، وفق شروط مذهبنا وديننا.
م ـ ٤٠٣ : إذا رفع الأب ولايته عن ابنته
البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في
بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، تسقط ولايته عنها ، ويجوز نكاحها
دون أخذ إذنه وموافقته.