م ـ ٣٩٦ : لا تشترط موافقة الأب أو الجد
للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً
وعرفاً ، أو اذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من
استئذانهما لغيابهما مثلاً ، فإنه يجوزلها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحة الى
الزواج فعلاً.
م ـ ٣٩٧ : لا تشترط موافقة الأب أو الجد
للأب للتزوج بالبنت غير البكر ، وهي التي تزوجت من قبل زواجاً صحيحاً ومارست العمل
الجنسي مع زوجها قبلاً أو دبراً ، أما التي فقدتها بكارتها بالزنى ، أو بأمر اَخر
، فحكمها حكم البكر.
م ـ ٣٩٨ : في البلدان التي يكثر فيها
الكفار الملحدون والكتابيون ، يجب على المسلم سؤال الفتاة التي يريد التزوج بها عن
دينها ليتأكد من أنها ليست ملحدة ، كي يصحَّ التزوج بها ، ويقبل قولها بذلك.
م ـ ٣٩٩ : لا يجوزللمسلم المتزوج من
مسلمة ، التزوج ثانية من الكتابية كاليهودية والمسيحية من دون إذن زوجته المسلمة ،
والأحوط وجوباً ترك التزوج بها ولو مؤقتاً ، وإن أذنت به الزوجة المسلمة ، ولا
يختلف الحكم في ذلك بين وجود الزوجة معه وعدمه ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا
الفصل ).