وصيغة عقد الزواج
المؤقت هي أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره .. ( وتذكر المهر
) ، لمدة ( وتذكر المدة ) ، فيقول الرجل مباشرة : قبلت التزويج.
م ـ ٣٩٢ : يجوز للزوجين إجراء صيغة
العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما
ان حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد.
م ـ ٣٩٣ : يحق لمن لا يتمكن من إجراء
العقد باللغة العربية ، إجراءه بلغة مفهمة لمعنى التزويج ، حتى وإن تمكّن من توكيل
من يعرف اللغة العربية.
م ـ ٣٩٤ : يجوز للمسلم التزوج باليهودية
والمسيحية ، زواجاً مؤقتاً ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بغير المسلمة دواماً.
أما المرأة
الكافرة غير الكتابية ، فلا يجوز للمسلمِ التزوج بها مطلقأ والأحوط وجوباً ترك
التزوج بالمجوسية أيضاَ ولو مؤقتاً.
وأما المرأة
المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتاً (أنظر الاستفتاءات الملحقة
بهذا الفصل).
م ـ ٣٩٥ : يشترط للتزوج بالفتاة البكر
مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون
حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في
شؤونها ، ولا تشترط إجازة