م ـ ٣٨٩ : يحق للرجل أن ينظر الى محاسن
المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له
رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط
أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٣٩٠ : الزواج في الشريعة الإسلامية
قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت.
فالزواج الدائم :
هو عقد لا تعيَّن فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة الدائمة) [١٣٨].
والزواج المؤقت :
هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه بـ (الزوجة
المؤقتة) [١٣٩].
م ـ ٣٩١ : صيغة عقد الزواج الدائم هي : أن
تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره ، (وتذكر مقدار المهر) ، فيقول
الزوج مباشرة : قبلت التزويج.
١٣٨ - للمزيد من
المعلومات عن شؤون الزواج وأحكامه ، أنظر الزواج في القراَن والسنة للسيد عز الدين
بحر العلوم.
١٣٩ - للمزيد من
الاطلاع على بعض خصوصيات الزواج المؤقت وأحكامه ، أنظر : الزواج المؤقت ودوره في حل
مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم.