م ـ ٣١٤ : التجسس ، أو تتبع ما استتر من
أمور المسلمين للاطلاع عليه ، وهتك الأمور التي سترها أهلها ، محرم في الشريعة
الإسلامية ، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ( يا أيها الذين اَمنوا
اجتنبوا كثيراً من الظنِّ إن بعض الظنِّ إثم ولا تجسسوا)[١٠٣].
يقول إسحاق بن
عمار أحد أصحاب الإمام الصادق (ع ) : «سمعت أبا عبد الله (ع ) يقول : قال رسول
الله (ص) : يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الايمان إلى قلبه لا تذموا المسلمين
ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته
يفضحه ولو في بيته » [١٠٤].
م ـ ٣١٥ : الغيبة وهي «أن يذكر المؤمن
بعيب في غَيبته ، سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن ، وسواء أكان العيب في بدنه ،
أم في نسبه ، أم في خلقه ، أم في فعله ، أم في قوله ، أمِ في دينه ، أم في دنياه ،
أم في غير ذلك ، مما يكون عيباً مستوراً عن الناس ، كما لا فرق في الذكر بين أن
يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب » [١٠٥].