ويمكن للمسلم
تصحيح إمتلاك العوائد المالية المدفوعة منهم له ، مقابل التنازل عن حق إختصاصه
بذلك اللحم لهم.
م ـ ٢٤١ : لا يجوزللمسلم بيع لحم
الخنزير لمستحلي أكله من المسيحيين وغيرهم ، والأحوط وجوباً عدم تقديمه لهم أيضاً
(أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٢٤٢ : لا يجوزللمسلم تقديم الخمر
لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوزله غسل الًصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا
كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا
الفصل).
م ـ ٢٤٣ : لا يجوزللمسلم إجارة نفسه
لبيع الخمر ، أو تقديمه ، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة
على عمل كهذا لأنه حرام.
أما تبرير البعض
لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله
سبحانه وتعالى : ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن
يتوكل على الله فهو حسبه ) [٥١]. وقال عزّ من قائل : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم