م ـ ٢٣٧ : هل يجوزللمسلم أن يسرق من
الكفار في بلاد الكفار ، كأوروبا وأمريكا وأمثالهما؟
وهل يحق له أن
يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
* لا تجوز السرقة
من أموالهم الخاصة أو العامة ، وكذ ا إتلافها إذا كان ذلك يسيء الى سمعة الإسلام
أو المسلمين بشكل عام.
وكذا لا يجوزإذا
لم يكن كذلك ، ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة
الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة
الى كل أحد.
م ـ ٢٣٨ : هل يجوزللمسلم أن يعطي
معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو
معنوية ، وبالطريقة القانونية لديهم؟
* لا يجوز ذلك ،
فإنه من الكذب ، وما ذكر ليس من مسوغاته.