قانونية ، كتزويد
المسؤولين بمعلومات غير صحيحة ، أو ما شاكل ذلك.
م ـ ٢٢٢ : يحق للمسلم أن يتعاقد مع
شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو أمواله ، من خطر الحريق ، أو
الغرق ، أو السرقه ، أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين.
م ـ ٢٢٣ : لا يحق للمسلم أن يُقدم
معلومات غيرصحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلاً ، كما لا يحق أن
يفتعل بقصد حادثاً ما كالحريق مثلاً ليتسلم مقابله مالاً ، ولا يحل له ذلك المال
(أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م ـ ٢٢٤ : قد تقتضي رعاية المصالح
العليا للمسلمين في البلدان غير الإسلامية ، الإنتماء للأحزاب ، والدخول في
الوزارات ، والمجالس النيابية ، وعندئذ يجوز للمسلمين ، ذلك حسبما تقتضيه المصلحة
التي لا بد لتشخيصها من مراجعة الثقات من أهل الخبرة.
م ـ ٢٢٥ : لا يجوز الغش في الامتحانات
المدرسية ، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون بين الطلاب ، أم بطريقة الأوراق السرية
، أم من خلال مخاتلة المراقب ، أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة ، المخالفة
للنظام ( أنظر الإستفتاءات