م ـ ١٩٦ : لا تجوز الصلاة في الحاجات
الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن
اَوى ، كما لا تجوز على الأحوط وجوباً في جلود الحيوانات غير المفترسة المحرمة
الأكل ، كالقرد والفيل ، وإن كانت الجلود المذكورة طاهرة فيما إذا كان الحيوان
مذكى ، أو احتُمل كونه مذكى.
نعم يجوز لبس الحزام
منه ونحوه مما لايمكن سترالعورة به.
أما إذا لم نحتمل
ذلك ، بل تأكدنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذكى ، فهي نجسة ولا تجوز الصلاة
فيها ، حتى في الحزام ونحوه مما يلبس ، ولا يمكن ستر العورة به على الأحوط ،
وكذلك إذا كان احتمال كونه مذكى احتمالاً ضعيفاً لا يعتني به العقلاء كـ ٢%.
م ـ ١٩٧ : الحاجات الجلدية المصنوعة من
جلود الحيات والتماسيح في البلدان غير الإسلامية ، والمعروضة في محلات بيع غير!سلامية
طاهرة ، ويجوز بيعها وشراؤها واستعمالها فيما تشترط فيه الطهارة.
م ـ ١٩٨ : الحاجات الجلدية المصنوعة في
البلدان الإسلامية ، والمعروضة في البلدان غير الإسلامية ، محكومة بالطهارة وجواز
الصلاة فيها.