م ـ ١٠١ : الأفضل للصائم عدم ابتلاع
البلغم إذا وصل الى فضاء الفم ، وإن كان ابتلاعه جائزاً ، كما يجوز ابتلاع اللعاب
المتجمع في الفم ، وان كان كثيراً.
م ـ ١٠٢ : لا يبطل الصوم بالاحتلام
أثناء النهار ، وعلى المجنب الاغتسال من الجنابة لأجل الصلاة ، فالاحتلام لا يؤثر
على صومه.
م ـ ١٠٣ : ليس من المفطرات تنظيف
الأسنان بالفرشاة والمعجون ، ما لم يبلع الصائم شيئاً مما اختلط بريقه جرّاء عملية
التنظيف ، ولا يضرّ الشيء اليسير الذي يستهلك في الريق.
م ـ ١٠٤ : لو قُدّر لمسلم أن يعيش في
بلد نهاره ستة أشهر ، وليله ستة أشهر مثلاً ، وجب عليه الانتقال الى بلد يتمكن فيه
من الصيام ، إما في شهر رمضان أو من بعده ليقضي الصيام ، وإن لم يتمكن من الأنتقال
، فعليه الفدية بدل الصوم وذلك بدفع مدّ من الطعام (ثلاثة أرباع الكيلو) لفقير
واحد عن كل يوم.
م ـ ١٠٥ : لو قُدّر لمسلم أن يعيش في
بلد نهاره في بعض الفصول ثلاث وعشرين ساعة ، وليله ساعة واحدة ، أو بالعكس ، وجب
عليه صوم شهر رمضان مع قدرته عليه ، ويسقط عنه صوم شهر رمضان مع عدم تمكنه منه ، فإن
تمكّن من قضائه لاحقاً ولو بالانتقال الى بلد آخر ، وجب عليه القضاء ، وإن