responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 108

م ـ ١٠١ : الأفضل للصائم عدم ابتلاع البلغم إذا وصل الى فضاء الفم ، وإن كان ابتلاعه جائزاً ، كما يجوز ابتلاع اللعاب المتجمع في الفم ، وان كان كثيراً.

م ـ ١٠٢ : لا يبطل الصوم بالاحتلام أثناء النهار ، وعلى المجنب الاغتسال من الجنابة لأجل الصلاة ، فالاحتلام لا يؤثر على صومه.

م ـ ١٠٣ : ليس من المفطرات تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون ، ما لم يبلع الصائم شيئاً مما اختلط بريقه جرّاء عملية التنظيف ، ولا يضرّ الشيء اليسير الذي يستهلك في الريق.

م ـ ١٠٤ : لو قُدّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره ستة أشهر ، وليله ستة أشهر مثلاً ، وجب عليه الانتقال الى بلد يتمكن فيه من الصيام ، إما في شهر رمضان أو من بعده ليقضي الصيام ، وإن لم يتمكن من الأنتقال ، فعليه الفدية بدل الصوم وذلك بدفع مدّ من الطعام (ثلاثة أرباع الكيلو) لفقير واحد عن كل يوم.

م ـ ١٠٥ : لو قُدّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره في بعض الفصول ثلاث وعشرين ساعة ، وليله ساعة واحدة ، أو بالعكس ، وجب عليه صوم شهر رمضان مع قدرته عليه ، ويسقط عنه صوم شهر رمضان مع عدم تمكنه منه ، فإن تمكّن من قضائه لاحقاً ولو بالانتقال الى بلد آخر ، وجب عليه القضاء ، وإن

نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست