وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء
جارٍ مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره [٢].
وإن كان بول الغلام الرضيع ، فتصب عليه
الماء صباً ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء [٣].
وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لبن الجارية تغسل منه
الثوب قبل أن تطعم وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أُمها ، ولبن
الغلام
لايغسل منه الثوب ، ولامن بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من
المنكبين والعضدين »
[٤].
وإن أصاب ثوبك دم ، فلا بأس بالصلاة فيه
مالم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهماً وثلثاً ، وماكان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله
، ولابأس بالصلاة فيه. وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله ، إلا أن يكون الدم
دم الحيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول والمني قل أم كثر وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم [٥].
وقد روي في المني [٦] : اذا لم تعلم به من قبل أن تصلي ، فلا
إعادة عليك [٧].
ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه
قليلاً كان أم كثيراً.
فإن أصاب قلنسوتك وعمامتك ، أو التكة أو
الجورب أو الخف ، مني أو بول أو دم أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده [٨].
١
ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، الهداية : ١٤.
٢
ـ الهداية : ١٤ باختلاف يسير ، ومؤداه في التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧.