responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 95

وإن كان رضيعاً ، استق منها دلواً واحداً [١].

وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جارٍ مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره [٢].

وإن كان بول الغلام الرضيع ، فتصب عليه الماء صباً ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء [٣].

وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أُمها ، ولبن الغلام لايغسل منه الثوب ، ولامن بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين » [٤].

وإن أصاب ثوبك دم ، فلا بأس بالصلاة فيه مالم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهماً وثلثاً ، وماكان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولابأس بالصلاة فيه. وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله ، إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول والمني قل أم كثر وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم [٥].

وقد روي في المني [٦] : اذا لم تعلم به من قبل أن تصلي ، فلا إعادة عليك [٧].

ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلاً كان أم كثيراً.

فإن أصاب قلنسوتك وعمامتك ، أو التكة أو الجورب أو الخف ، مني أو بول أو دم أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده [٨].

١ ـ الفقيه ١ : ١٣ / ٢٢ ، الهداية : ١٤.

٢ ـ الهداية : ١٤ باختلاف يسير ، ومؤداه في التهذيب ١ : ٢٥٠ / ٧١٧.

٣ ـ الهداية : ١٤ باختلاف يسير.

٤ ـ الهداية ١٥ ، المقنع : ٥ ، علل الشرائع : ٢٩٤ / ١ باختلاف يسير.

٥ ـ الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٥ باختلاف يسير. وأورد في المختلف : ١٧ عن علي بن بابويه باختلاف يسير.

٦ ـ في نسخة « ش » زيادة : انه.

٧ ـ المختلف : ١٧ عن علي بن بابويه.

٨ ـ الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٧ ، والمقنع : ٥ باختلاف يسير.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست