وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور
وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسخ ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر ،
والدلو أربعون رطلا. وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً ، وأروي : أربعون
دلواً ، اللهم إلا أن يتغير اللون ( أو الطعم أو الرائحة )
[١] فينزح حتى يطيب [٢].
وروي : لا ينجس الماء إلاّ ذو نفس سائلة
أو حيوان له دم [٣].
وقال العالم عليه السلام [٤]
: وإذا سقط النجاسة في الإناء ، لم يجز استعماله [٥] ، وإن لم يتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته ) [٦]
مع وجود غيره فإن لم يوجد غيره استعمل ، اللهم إلاّ أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه ، ولا يشرب ( إلاّ إذا لم ) [٧] يوجد غيره ، ولايشرب ولايستعمل إلا في وقت الضرورة والتيمم.
وكلّما تغير فحرم التطهير به ، جاز شربه
في وقت الضرورة.
وكل ماء مضاف أو مضاف إليه ، فلا يجوز
التطهر به ويجوز شربه ، مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين ، والعصير والخل ، ومثل ماء الباقلى ،
وماء الزعفران ، وماء الخلوق [٨]
، وغيره وما يشبهها ، وكل ذلك لايجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب.
( وماء المطر اذا ) [٩] بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج
إلى غسل الثوب منه.