٥
ـ باب المياه وشربها ، والتطهر منها ، وما يجوز
من ذلك ومالا يجوز منها
إعلموا ـ رحمكم الله ـ أن كل ماء جار لا
ينجسه شيء [١].
وكلّ بئر عميق ، ماؤها ثلاثة أشبار ونصف
في مثلها ، فسبيلها سبيل الماء الجاري ، إلاّ أن يتغير لونها ( أو طعمها أو رائحتها ) [٢] فإن تغيرت نزحت حتى تطيب [٣].
وكل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ ، لا
ينجسه ما يقع فيه من النجاسات [٤].
والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به
( في وسطه ) [٥]
فان بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر ، وإن لم يبلغ فهو كر [٦] ، ولا ينجسه شيء إلا أن يكون فيه الجيف فتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته ) [٧]
فاذا غيرته لم يشرب منه ولم يتطهر منه ، إذا
الماء.
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات
، ويمكن الجمع بينها بحمل أخبار المضي على الجواز ، وأخبار القطع قبل
الركوع على الاستحباب ، بل القطع بعده أيضاً والمسألة قليلة الجدوى إذ
الفرض
نادر.
[١] الجعفريات : ١١ ، وورد مضمونه في الكافي ٣ : ١٢ / ١ و ٢ ، التهذيب ١ : ٣١ / ٨١ و
٤٣ / ١٢٠ و ١٢١ و
١٢٢.
[٦] قال المحدث النوري في مستدرك الوسائل ١ : ٢٧ بعد نقله هذا الخبر : « قلت : هذا
التحديد لم ينقل إلاّ من الشلمغاني ، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به احد من اصحابنا فهو محمول
على التقية ، و
يحتمل بعيداً ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر
».