أروي عن العالم عليه السلام انه قال : من
أكل [ من ] [١]
مال اليتيم درهماً واحداً ـ ظلماً من غير حق ـ خلده الله في النار.
وروي أن أكل مال اليتيم من الكبائر التي
وعد الله عليه النار ، فإن الله ـ عز وجل من قائل ـ يقول : (إِنَّ
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ
فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا)٢ ، ٣.
ونروي أن من اتجر بمال اليتيم فربح كان
لليتيم والخسران على التاجر ، ومن حول مال اليتيم أو قرض شيئاً منه ، كان ضامناً بجميعه ، وكان عليه زكاته دون
اليتيم.
وروي : إياكم وأموال اليتامى لا تعرضوا
لها ولا تلبسوا بها ، فمن تعرض لمال يتيم فأكل منه شيئاً فكأنما أكل جذورة من النار.
وروي اتقوا لله ولا يعرض احدكم لمال
اليتيم ، فإن الله ـ جل ثناؤه ـ يلي حسابه بنفسه مغفوراً له أو معذباً.
وآخر حدود اليتم الإحتلام.
وأروي عن العالم : لا يتم بعد احتلام ، فاذا
احتلم امتحن في أمر الصغير والوسيط والكبير ، فإن اُونس منه رشد دفع اليه ماله ، وإلا كان على حالته إلى أن
يونس منه الرشد.
١
ـ اثبتناه من البحار ٧٥ : ٥ / ١٣ عن فقه الرضا عليه السلام.