responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 331



٨٤ ـ باب دية أهل الذمة والعبيد

دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم [١].

وروي أن دية الذمي أربعة آلاف درهم [٢].

ودية العبد قيمته ـ يعني ثمنه ـ وكذلك دية الأَمَة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا بالأمة خمسة آلاف [٣].

ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي ورثته بثمن ذلك العضو ، إن اختاروا قتل قاتله ، وإن اختاروا الدية فإن دية النفس وحدها ـ كما بيناه ـ عشرة آلاف درهم ، وذلك ما يلزم في في الديات بالبينة والإقرار [٤].

فإن مات الجناة واقيمت فيهم الحدود ، فقد طهروا في الدنيا والآخرة ، وإن تابوا كان الوعيد عليهم باقياً بحاله ، وحسبهم الله ـ جل وعز ـ إن شاء عذب وإن شاء عفا.

ولا يقاد الوالد بولده ، ويقاد الولد بوالده [٥].

١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٩٠ / ٢٩٢ و ٢٩٣ و ٢٩٤ ، والمقنع : ١٨٩ ، والهداية : ٧٨.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٩١ / ٢٩٧ باختلاف في ألفاظه.

٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٩٦ / ٣١٨ ، والهداية : ٧٨.

٤ ـ ورد مؤداة في الكافي ٧ : ٣١٦ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٧٧ / ١٠٨٣.

٥ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٨٤ ، والكافي ٧ : ٢٩٧ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٣٦ / ٩٤١ من « ولا يقاد ... ».

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست