ديتها نصف دية الرجل ، وهو خمسمائة
دينار [١] ، ودياته
تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف ،
نظير الإصبع من أصابع اليد ـ للرجل والمرأة ـ هما سواء في الدية ، وهي
الإبهام مائة وستة وستون ديناراً وثلثان ، المرأة والرجل في دية هذا الإصبع
سواء ، لأنها حينئذٍ لم يتجاوز الثلث ، فإن
قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع اُخر مماله ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث ،
حتى
يصير الجميع أربعمائة وستة عشر ديناراً وثلثي دينار ، أوجب لها من جميع ذلك
مائتا دينار
وثمانية دنانير وثلث ، وردّت من بعد الثلث إلى النصف [٢].
١
ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٢٩٨ / ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٠ / ٧٠٥.
٢
ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٨٨ / ٢٨٣ ، والكافي ٧ : ٢٩٩ / ٦ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٤ / ٧١٩
ـ ٧٢٢.