responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 325



٧٤ ـ باب الصدر والظهر والأكتاف والاضلاع

وإذا انكسر الصدر وانثنى شقاه فديته خمسمائة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً.

وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار ، وإذا انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار. ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون ديناراً.

وإن اعترى الرجل صعر [١] لا يقدر أن يلتفت ، فديته خمسمائة دينار [٢].

وإن كسر الطلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار.

وفي الأضلاع فيما خالط القلب ، إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً ، ودية فصل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك.

وفي الأضلاع مما يلي العضدين ، دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف ، وفي عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار خمسة وعشرون ديناراً [٣].


[١] الصَّعَر : في الحديث « في الصعر الدية » وهو أن يثنى عنقه فيصير في ناحية. وأصل الصعر داء. « مجمع البحرين ـ صعر ـ ٣ : ٣٦٥.

[٢] الفقيه ٤ : ٦٢ باختلاف يسير.

[٣] الفقيه ٤ : ٦٢ باختلاف يسير.

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست