responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 322



٧١ ـ باب العضد

دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار.

وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً.

ودية نقل العظام ، نصف دية كسرها خمسون ديناراً.

ودية نقبها ، ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك المرفق والذارع [١].

٧٢ ـ باب زند [٢] اليد الكف

إذا رض الزند ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد.

فإن فك الكف ، فثلث دية اليد.

وفي موضحتها ، ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً.

وفي نقل عظامها ، نصف دية كسرها.

وفي نافذتها خمس دية اليد ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها [٣].

١ ـ الفقيه ٤ : ٥٩.

٢ ـ الزند : موصل طرف الذارع في الكف « الصحاح ـ زند ـ ٢ : ٤٨١ ».

٣ ـ الفقيه ٤ : ٦٠ باختلاف يسير ، من « فإن فك الكف ».

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست