إعلم أن دية الأسنان سواء ، وهي إثنا
عشر سناً : ست من فوق ، وست من أسفل ، منها أربع ثنايا ، وأربعة أنياب ، وأربع رباعيات.
دية كل واحد من هذه الإثني عشر خمسون
ديناراً ، فذلك ستمائة دينار.
وان دية أضراس ـ وهي ستة عشر ضرساً ـ ان
كانت الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سناً ، كان ما يراد من الأربعة المسماة.
وأضراس العقل لا دية فيها ، إنما على من
أصابها أرش كأرش الخدش ، بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون ديناراً ، فذلك أربعمائة دينار [١].
فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط
فديتها دية الساقط ، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط ، وإذا
انكسر منها شيء فبحسابه من الخمسين الدينار ، وكذلك ما يزاول الأضراس ـ من
سواد وصدع وكسر ـ فبحساب الخمسة وعشرين الدينار [٢].
وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان
والعشرين ، حط من أصل الدية مقدار ما نقص منه [٣].
وروي إذا تغيرت السن إلى السواد فيه ستة
دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف.
١
ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٠٤ / ٣٥١ ، والمقنع : ١٩٠ ، والهداية : ٧٨.
٢
ـ الفقيه ٤ : ٥٨ باختلاف يسير.
٣
ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٠٣ / ٣٤٧ و ١٠٤ / ٣٥١ ، والمقنع : ١٩٠.