responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 316



٦٢ ـ باب الحاجب

إذا اُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين ، فإن نقص من شعره شيء حسب على هذا القياس [١].

٦٣ ـ باب الأنف

فإن قطعت أرنبة [٢] الأنف فديتها خمسمائة دينار ، فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة ، فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة ، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية الأنف.

٦٤ ـ باب الشفة

فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شيء ، فبحساب ديتها تكون القسمة [٣].

١ ـ في نسخة « ض » : الحساب.

٢ ـ أرنبة الأنف : طرفه. « الصحاح ـ رنب ـ ١ : ١٤٠ ».

٣ ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ٤ : ٥٦ من « فإن أصاب السمع شيء ».

نام کتاب : الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام نویسنده : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست