إذا اُصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته
نصف دية العين ، فإن نقص من شعره شيء حسب على هذا القياس [١].
٦٣ ـ باب الأنف
فإن قطعت أرنبة [٢] الأنف فديتها
خمسمائة دينار ، فإن
انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة ، فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية
الأرنبة ، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين
المنخرين ـ فديتها عشر دية الأنف.
٦٤ ـ باب الشفة
فإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شيء
، فبحساب ديتها تكون القسمة [٣].
١
ـ في نسخة « ض » : الحساب.
٢
ـ أرنبة الأنف : طرفه. « الصحاح ـ رنب ـ ١ : ١٤٠ ».
٣
ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ٤ : ٥٦ من « فإن أصاب السمع شيء ».