فإذا أُصيب الرجل في إحدى عينيه ـ لعلة
من الرمي أو غيره ـ فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة ، فينظر ما
منتهى بصر عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه
المصابة ، فيعطى ديته بحساب ذلك.
والقسامة على هذه ستة نفر ، فإن كان ما
ذهب من بصره السدس حلف. وحده وأُعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل ،
وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف وحلف معه
ثلاثة رجال وإن كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف معه أربع رجالة وإن كان بصره
كله حلف وحلف معه خمسة رجال ، فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر [١] عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه [٢].